الحر العاملي

278

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر نحوه 6 . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه 6 . ( 9332 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن الحسين ابن يزيد عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : في رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشئ قال : فلينصرف وليحرز ما يتخوف ويبني على صلاته ما لم يتكلم . أقول : وتقدم في النواقض والتيمم والنجاسات الأمر باتمام الصلاة الواجبة والنهي عن قطعها لكن في صور خاصة . 22 - باب عدم بطلان الصلاة بضم المرأة المحللة ورؤية وجهها وعدم جواز نظر المرأة الأجنبية في الصلاة ( 9333 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن مسمع قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت : أكون أصلي فتمر بي الجارية فربما ضممتها إلي قال لا بأس .

--> 5 - الفقيه 1 : 241 / 1071 . 6 - التهذيب 2 : 330 / 1360 . 3 - التهذيب 2 : 333 / 1375 . 1 - تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء . 2 - تقدم في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب التيمم . 3 - تقدم في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب النجاسات . الباب 22 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 329 / 1350 .